هذه شروط الاستفادة من منحة البطالة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يُحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة.
وأفاد المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أنه سيستفيد من منحة البطالة كل طالب شغل يستوفي الشروط الآتية:
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يكون مقيما بالجزائر
- أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة
- أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة 6 أشهر
- ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته
- أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية
- ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني
- ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية
- ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته
ويستفيد أيضا من المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد إلى التزامات منها التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الـوكالة الوطنية للتشغيل، عدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
وأشار المصدر ذاته إلى أنـه يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني، حيث يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين، في حين يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين إلغاء منحة البطالة
وحدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 13000 دج، كما تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
وتدفع منحة البطالة شهـريا لمدة ستة أشهر قابلة للـتجديد مرة واحدة فـقط. -يضيف المرسوم-
ويوقف دفع منحة البطالة في الحالات التالية:
- تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات
- بطلب من المستفيد
- رفض المستفيد عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته
- رفض المستفيد تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله
- استفادة المعني أو زوجه من دخل أيا تكن طبيعته
- وفاة المستفيد




